Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقعت ازدواجية أو تداخل بين صكوك الملكية المقدمة في شأن عقار واحد، أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول، ولم يتفق الملفاك، فتوقف التسجيل العيني الأول للعقار، ويرفض التسجيل ويعملون وفق المادة (الخامدة والعشرون) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد