Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعلن عقار متعددة العقارية بأي وسيلة مناسبة بأي يكون منها واحدة أو أو أكثر مما يلي:
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للوسجل العقاري.
ب- النشر في الجريدة والإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار.
ج- النشر عبر حسابات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل.
د- الإحالات في مداخل المنطقة العقارية.
٢- يجب أن يحتوي إعلان المنطقة العقارية، على البيانات التالية:
أ- رقم وتاريخ قرار تحديد المنطقة العقارية.
ب- موقع وحدود المنطقة العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة.
ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العقاري.
د- دعوة لمدوني الشأن من ملاك وأصحاب العقار، لتقديم طلبات التسجيل العقاري الأول خلال المدة المحددة.
٣- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العقاري الأول فور صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد