القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعلن عقار متعددة العقارية بأي وسيلة مناسبة بأي يكون منها واحدة أو أو أكثر مما يلي: الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للوسجل العقاري. ب- النشر في الجريدة والإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار. ج- النشر عبر حسابات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل. د- الإحالات في مداخل المنطقة العقارية. ٢- يجب أن يحتوي إعلان المنطقة العقارية، على البيانات التالية: أ- رقم وتاريخ قرار تحديد المنطقة العقارية. ب- موقع وحدود المنطقة العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة. ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العقاري. د- دعوة لمدوني الشأن من ملاك وأصحاب العقار، لتقديم طلبات التسجيل العقاري الأول خلال المدة المحددة. ٣- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العقاري الأول فور صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧