Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقدم ذوي الشأن أو من يمثلهم طلب التسجيل العقاري الأول، مرفقا به المستندات الممثلة العينية، ومنها على سبيل المثال:
أ- رقم وتاريخ الصك ومصدره.
ب- الوثائق التي تثبت الحقوق العينية - إن وجدت.
صفحة ٧ من ٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
حج - المستندات المتعلقة بالعقار من مخططات هندسية وورش البناء وضمانات البناء
والتأمين وتخويها - إن وجدت.
٢ - يشعر المتقدم برقم طلب التسجيل الحي الأول، متضمنا اليوم والتاريخ والوقت، بأي من الطرق
المنصوص عليها في المادة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام يتم القيام بأعمال المتعلقة بالعقار
قبل التسجيل.
٣ - مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من النظام يتم القيام بأعمال المساحة المتعلقة بالعقار
قبل التسجيل.
٤ - يتحقق المسجل العقاري من الإشترطات والمتطلبات المتعلقة بالطلب، ويتمرد التسجيل الحي
الأول.
٥ - مع مراعاة المادة (الثالثة) من اللائحة، إذا كانت مساحة العقار في التسجيل الحي الأول
أقل من المساحة المذكورة في صك العقار المقدم، فلا يعتمد التسجيل الحي الأول إلا بموافقة
دوي الشأن على النقض.
٦ - تصدر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد