القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ملك مالك أي من الحقوق العينية - دون مقابل - من الاطلاع على صحيفة عقاره، ما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة. ٢- مع مراعاة المادة الثامنة من العلاقة، يجوز لأي شخص أن يقدم طلبا للحصول على بيانات من السجل العقاري بين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب. ٣- يصدر الرئيس التنفيذي - أو من يفوضه - قرار باعتبار العقارات العقارات سرية، بناء على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧