Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ملك مالك أي من الحقوق العينية - دون مقابل - من الاطلاع على صحيفة عقاره، ما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة.
٢- مع مراعاة المادة الثامنة من العلاقة، يجوز لأي شخص أن يقدم طلبا للحصول على بيانات من السجل العقاري بين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب.
٣- يصدر الرئيس التنفيذي - أو من يفوضه - قرار باعتبار العقارات العقارات سرية، بناء على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد