Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، لانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك:
١ - تكيين القطاع العام من الرابط المكاني لمزاولة اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانية
لتحسين خدماته.
٢ - تكيين القطاع الخاص وغير الربحي من توظيف البيانات المكانية للأغراض التجارية
وغير الربحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد