القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، لانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك: ١ - تكيين القطاع العام من الرابط المكاني لمزاولة اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانية لتحسين خدماته. ٢ - تكيين القطاع الخاص وغير الربحي من توظيف البيانات المكانية للأغراض التجارية وغير الربحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧