القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها (الأولى) من نظام التسجيل العقاري بالمرسوم الملكي رقم (٩١/٩١) وتاريخ ٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: أ) الهيئة: الهيئة العامة للعقار. ب) قاعدة البيانات العقارية: مجموعة البيانات الرقمية والموصوفة للعقارات بكافة أشكالها وصورها؛ تكون من طبقات وجداول وخراط متعددة ومتمكاملة ومرتبطة مع بعضها بعض. صفحة العقار: وثيقة في السجل العقاري تبين أوصاف العقار وموقعه والحالة المادية والنظامية، وما ينبع منه من حقوق والتزامات، والالتزامات التي تطرأ على ذلك. تسجيل التصرفات العقارية: توثيق العقود الأصلية والتغيير في السجل العقاري. الأعمال المساحية: عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة والجغرافيا والخرائط العقارية اللازمة لها، وفقا للمعيار العقاري القنينة. صفحة ١ من ٢٧ الهيئة العامة للعقار VISION 2030 REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY الدقة الأفقية المطلقة: مؤشر على دقة الخارطة في تمثيل المواقع المكانية للمواقع المعالم بالمساحة لمواقعها الحقيقة على سطح الأرض، وهي تمثل جدر خيط متوسط التربيع مجموعة البيانات. الدقة الأفقية النسبية: حجم القطعة الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين. الخارطة العقارية: هي خارطة الأساس الرسمية المساحية للمواقع والتي تسمى لأغراض التسجيل العين العقار: الرفع المساحي: عمليات قياس ورصد الحدود العقارية على الخرائط ونقلها باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة. درجة الوضوح: المسافة الفعلية على سطح الأرض التي تمثلها خلية واحدة في مصورات الاستشعار عن بعد. مصورات مصححة عموديا: هي صور يتم فيها تصحيح الإزاحة العمودية للمعام الطبيعية والصناعية بحيث تكون المسافات فيها مساوية للمسافات على خريطة المساحة ذاته. المرجع المكاني الوطني للملكية: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول والعرض الإحداثيات المقياس والجادية وتوجيه في جميع الخرائط الملقاة. نظام إسقاط خرائطي العالمي: نظام إسقاط خرائطي يستخدم في إنشاء الخرائط عن طريق نظام مركاتور الإسطحاف) وفيه تحول الإحداثيات الجغرافية إلى إحداثيات كارتيزية (مستقطة) تستخدم في رسم الخرائط والقياسات الطولية والمساحة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. رقم العقار: رقم صحيفة في السجل العقاري. صفحة ٢ من ٢٧ الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧