Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها
(الأولى) من نظام التسجيل العقاري بالمرسوم الملكي رقم (٩١/٩١) وتاريخ
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام
كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
أ) الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
ب) قاعدة البيانات العقارية: مجموعة البيانات الرقمية والموصوفة للعقارات بكافة أشكالها
وصورها؛ تكون من طبقات وجداول وخراط متعددة ومتمكاملة ومرتبطة مع بعضها
بعض.
صفحة العقار: وثيقة في السجل العقاري تبين أوصاف العقار وموقعه والحالة المادية والنظامية،
وما ينبع منه من حقوق والتزامات، والالتزامات التي تطرأ على ذلك.
تسجيل التصرفات العقارية: توثيق العقود الأصلية والتغيير في السجل العقاري.
الأعمال المساحية: عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة والجغرافيا
والخرائط العقارية اللازمة لها، وفقا للمعيار العقاري القنينة.
صفحة ١ من ٢٧
الهيئة العامة للعقار
VISION 2030
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
الدقة الأفقية المطلقة: مؤشر على دقة الخارطة في تمثيل المواقع المكانية للمواقع المعالم بالمساحة لمواقعها
الحقيقة على سطح الأرض، وهي تمثل جدر خيط متوسط التربيع مجموعة البيانات.
الدقة الأفقية النسبية: حجم القطعة الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين.
الخارطة العقارية: هي خارطة الأساس الرسمية المساحية للمواقع والتي تسمى لأغراض التسجيل
العين العقار:
الرفع المساحي: عمليات قياس ورصد الحدود العقارية على الخرائط ونقلها باستخدام
الأجهزة المساحية المختلفة.
درجة الوضوح: المسافة الفعلية على سطح الأرض التي تمثلها خلية واحدة في مصورات
الاستشعار عن بعد.
مصورات مصححة عموديا: هي صور يتم فيها تصحيح الإزاحة العمودية للمعام الطبيعية
والصناعية بحيث تكون المسافات فيها مساوية للمسافات على خريطة المساحة ذاته.
المرجع المكاني الوطني للملكية: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة
والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول والعرض الإحداثيات
المقياس والجادية وتوجيه في جميع الخرائط الملقاة.
نظام إسقاط خرائطي العالمي: نظام إسقاط خرائطي يستخدم في إنشاء الخرائط عن
طريق نظام مركاتور الإسطحاف) وفيه تحول الإحداثيات الجغرافية إلى إحداثيات كارتيزية
(مستقطة) تستخدم في رسم الخرائط والقياسات الطولية والمساحة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
رقم العقار: رقم صحيفة في السجل العقاري.
صفحة ٢ من ٢٧
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد