القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: أ - الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري. ب - الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري. ج - الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الحكومية. د - الإشعار عبر كتاب مسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧