Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينشأ السجل العقاري إلكترونيا، ويصبح يخضع لأرشفة المستندات، وتتبع التعديلات ومعرفة
القائمين بإدخالها.
٢ - يسجل العقاري في مناطق عقارية، يعطي كل منها رقما متسلسلا يرمز بقيم المدينة
والمحافظة أو المركز، ويكون هو رقم سجل العقاري.
٣ - يخص لكل عقار صفحة عقارية، تكون جزءا من السجل العقاري.
رؤية الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
٤ - يكون رقم صحيفة العقار في السجل ميزا وفريدا.
٥ - ينشأ في السجل العقاري فهرس شخصي، يخص فيله لكل شخص صحيفة حقوقه العقنية الأصلية والتبيعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد