القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ينشأ السجل العقاري إلكترونيا، ويصبح يخضع لأرشفة المستندات، وتتبع التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها. ٢ - يسجل العقاري في مناطق عقارية، يعطي كل منها رقما متسلسلا يرمز بقيم المدينة والمحافظة أو المركز، ويكون هو رقم سجل العقاري. ٣ - يخص لكل عقار صفحة عقارية، تكون جزءا من السجل العقاري. رؤية الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ٤ - يكون رقم صحيفة العقار في السجل ميزا وفريدا. ٥ - ينشأ في السجل العقاري فهرس شخصي، يخص فيله لكل شخص صحيفة حقوقه العقنية الأصلية والتبيعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧