القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم المعتبر على التسجيل العيني الأول - بعد قيود الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، يطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري للملاك. ٢ - يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده ما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية. صفحة ١٢ من ٢٧ www.rega.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧