Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم المعتبر على التسجيل العيني الأول - بعد قيود الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل
العقاري، يطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري للملاك.
٢ - يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده ما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
صفحة ١٢ من ٢٧
www.rega.gov.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد