القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يختص المسجل العقاري بتوجيه طلبات الإلحاقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ٢- يمنح المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف. صفحة ١٣ من ٢٧ www.rega.gov.sa الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧