Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يختص المسجل العقاري بتوجيه طلبات الإلحاقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل
الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
٢- يمنح المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
صفحة ١٣ من ٢٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد