القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدير الضريبة صاد تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري وتنظم ما يلي: ١- رقم العقار. ٢- الحقوق العينية وملاكها وينازعهم، ونسبة ملمكهم. ٣- قيمة انتقال الحق العيني - إن وجد-. ٤- بيان ما للعقار من حقوق والالتزامات. ٥- حدود العقار، وأطواله، ومساحته. ٦- بيانات موقع العقار وتشمل سبيل المثال: (اسم الحي، والممدينة). ٧- صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، توضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركان، وبسنتي من ذلك الوحدات العقارية المقررة. ٨- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، البلوك). - إن وجدت-. ٩- أوصاف العقار إجمالا. National Center for Arch...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧