القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخامدة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز تعبيد بيانات العقار - الواردة من جهة الاحتصاص - في السجل العقاري، ما لم تؤثر على الحقوق العينية فيجزح أحد موافقة ملاكها. ٢- تصحح الإحدادات في السجل العقاري دورا؛ وفقد لقدر الإزاحة التي تعدده الجهة المختصة بالمرجع الجوديسي الوطني المعتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧