Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الخامدة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز تعبيد بيانات العقار - الواردة من جهة الاحتصاص - في السجل العقاري، ما لم تؤثر على
الحقوق العينية فيجزح أحد موافقة ملاكها.
٢- تصحح الإحدادات في السجل العقاري دورا؛ وفقد لقدر الإزاحة التي تعدده الجهة المختصة
بالمرجع الجوديسي الوطني المعتمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد