Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقوم صاحب الشخص السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن المشار
إليها في المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة (النامية عشرة) من النظام.
٢- تسجل الهيئة الأحكام النهائية في السجل العقاري.
صفحة ١٤ من ٢٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
٣- يقيد في السجل العقاري الأحكام النهائية في السجل العقاري.
٤- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تزويده بما يفيد حصول التسجيل المشار إليه في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد