القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقوم صاحب الشخص السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن المشار إليها في المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة (النامية عشرة) من النظام. ٢- تسجل الهيئة الأحكام النهائية في السجل العقاري. صفحة ١٤ من ٢٧ www.rega.gov.sa الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ٣- يقيد في السجل العقاري الأحكام النهائية في السجل العقاري. ٤- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تزويده بما يفيد حصول التسجيل المشار إليه في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧