القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يدون وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل أو التأشير، محددا باليوم والساعة والدقيقة. ٢- إذا قدم إلى السجل العقاري أكثر من طلب للتسجيل أو التأشير في شأن العقار ذاته، يجب يثبتها وفقا لأسبقية تسجيل الطلب؛ إذا كان بها تعارض أو ارتباط، تبعث تقدم أحدهما على الآخر. ٣- إذا قدم الطلب تفاعد الطلب للمتقدم لإكمال النواقص خلال ثمانية بوايع، ويمكن للمتقدم استكمال الطلب لآخر من مرة خلال هذه المدة، فإذا لم يكمل خلال هذه المدة فيعد طلب التسجيل كاملا لم يكمل. صفحة ١٥ من ٢٧ www.rega.gov.sa الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY 4 - يزود مقدم الطلب بقيده بطلب التسجيل أو التأشير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧