Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.
- تشمل الرخص والشهادات المشار إليها على سبيل المثال لا الحصر: رخص الخبراء، والبناء والترميم، والاطمئنان، وشهادة إتمام البناء، وخرج استعمال الأراضي الصناعية والخدمية، ورخص الأبراج، وكافة استعمال العقارات وغرف الكهرباء وغرف المياه.
3 - يكون التأشير بارخص والشهادات ونوعها و تاريخها ونوعها في صحيفة العقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووثق وقت التسجيلها أو التأشير بها.
4 - ترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بما في صحيفة العقار وذلك بعد التأشير بموجبها في الصحيفة.
صفحة ١٦ من ٢٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد