Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يوثق السجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل المشار إليه في المادة (الثلاثين) من اللائحة.
٢- يصدر السجل العقاري شهادة البيانات الواجب توافرها في المادة عشرة (عشرة) من اللائحة.
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد