القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يضع على مالك العقار عند تقديم البيانات الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، إلى السجل العقاري إرفاق المستندات التالية: أ - شهادة من الجهة المرخصة بالمشروع باكمال المشروع بالموصف على الخارطة. ب - شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة الموصف فرز الوحدة العقارية الصادر من الجهة المعنية بالفرز. ٢ - إذا لم يقدم مالك العقار (ثلاثين) يوما، فيجوز بناء على قرار صادر الجهة المرخصة لمشروع العقار الموصوف على الخارطة - بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار إلى السجل العقاري، وتصدر الهيئة صحة تسجيل الملكية بناء على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧