Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يضع على مالك العقار عند تقديم البيانات الواردة في السجل المشار إليه في المادة
(التاسعة والعشرين) من النظام، إلى السجل العقاري إرفاق المستندات التالية:
أ - شهادة من الجهة المرخصة بالمشروع باكمال المشروع بالموصف على الخارطة.
ب - شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة الموصف فرز الوحدة العقارية الصادر من الجهة المعنية بالفرز.
٢ - إذا لم يقدم مالك العقار (ثلاثين) يوما، فيجوز بناء على قرار صادر الجهة المرخصة
لمشروع العقار الموصوف على الخارطة - بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١)
من هذه المادة - طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار إلى السجل العقاري، وتصدر الهيئة صحة تسجيل الملكية بناء على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد