القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف المناطق العقارية - إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي: ١ - المناطق الحضرية: وتضم العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني والبلدات والقرى التابعة لها، والعقارات الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئات الملكية والمذن الاقتصادية والصناعية ومشاريع الرغبة وعموها. ٢ - المناطق الشواشية المأهولة: وتضم العقارات الداخلية في حدود الكتل العشوائية والتي تقع خارج النطاق العمراني. ٣ - المناطق الأخرى: وتضم العقارات خارج نطاق إشراف الهيئات الملكية والمناطق الريفية والصحراوية والمناطق التابعة للشواشية المأهولة، مثل: المناطق الزراعية والمناطق الريفية والصحراوية. صفحة ١٩ من ٢٧ www.rega.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧