Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنف المناطق العقارية - إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي:
١ - المناطق الحضرية: وتضم العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني والبلدات والقرى التابعة لها، والعقارات الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئات الملكية والمذن الاقتصادية والصناعية ومشاريع الرغبة وعموها.
٢ - المناطق الشواشية المأهولة: وتضم العقارات الداخلية في حدود الكتل العشوائية والتي تقع خارج النطاق العمراني.
٣ - المناطق الأخرى: وتضم العقارات خارج نطاق إشراف الهيئات الملكية والمناطق الريفية والصحراوية والمناطق التابعة للشواشية المأهولة، مثل: المناطق الزراعية والمناطق الريفية والصحراوية.
صفحة ١٩ من ٢٧
www.rega.gov.sa
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد