القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا دمج عقاران أحداهما تحمل حق عيني والأخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله، أما إذا كان كل من العقارين محمل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق العينية على الدمج. الباب الثاني: الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧