القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - وحدة القياس المعيارية المعتمدة في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقاس المسافات لأقرب جزء من المتر (أي لغاية ستين سنتيمتر). ٢ - وحدة القياس المعيارية المعتمدة لحساب المساحات هي (المتر المربع)، وتقاس المساحة لأقرب جزء من المتر (أي لغاية ستين سنتيمتر). ٣ - عند رصد الإحداثيات في الموقع، تسجل لأقرب جزء من المتر (أي لغاية مليمتر).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧