Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون لكل عقار مشترك صحيفة عقارية أساسية، تفتح عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار، تكون مرتبطة بالصحيفة الأساسية.
٢ - يكون لكل عقار مفرز تسجل ملكية مستقل.
٣ - تسجل وثائق الملكية المشتركة الصادرة من الجهة المعنية بالفرز، وبشائر لها في الصحائف المفتوحة عنها، وتشمل الوثائق على سبيل المثال: (وثيقة الإجراء المشتركة، وثيقة الفرز الوحدات).
٤ - تدون البيانات الجيومكانية لكل وحدة عقارية مفرز بناء على ما يرد من الجهة المعنية بالفرز.
صفحة ١٨ من ٢٧
www.rega.gov.sa
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
٥ - فيما عدا الأخطاء المادية بتعديل بيانات الوحدة العقارية المفترزة بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز، ما لم يحدث تأثير في بيانات بقية الوحدات المفترزة، فندمج مخالفة مفاعلة للمقار في صحيفة عقارية جديدة.
٦ - إذا دمج عقاران أو أكثر، ولكل عقار صحيفة عقارية مستقلة، فندمج صحائف العقار في صحيفة واحدة جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد