Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة العقاري - المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة - بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها.
٢- تدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المذكور قبل البدء في عملية التصرف بها، وفقا للبيانات الواردة من الجهة المصدرة لرخصة المشروع الوحدات العقارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد