القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة العقاري - المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة - بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها. ٢- تدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المذكور قبل البدء في عملية التصرف بها، وفقا للبيانات الواردة من الجهة المصدرة لرخصة المشروع الوحدات العقارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧