Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون الإبلاغ - المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام - المقدم من مالك العقار أو من مثله وفق النموذج المعتمد للملاك، وإرفاق المستندات المليقة له.
٢- تقوم الهيئة بمراجعة المستندات المليقة للطلب، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب.
٣- تشعر الهيئة ذوي الشأن بإيانات بيانات السجل العقاري، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد