القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون الإبلاغ - المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام - المقدم من مالك العقار أو من مثله وفق النموذج المعتمد للملاك، وإرفاق المستندات المليقة له. ٢- تقوم الهيئة بمراجعة المستندات المليقة للطلب، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب. ٣- تشعر الهيئة ذوي الشأن بإيانات بيانات السجل العقاري، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧