Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي:
١- صكوك الأحكام النهائية.
٢- صكوك الإعذارات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة.
٣- صحائف الدعاوى القضائية.
٤- عقود الإيجار المسجلة.
٥- المستندات الموثقة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد