القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي: ١- صكوك الأحكام النهائية. ٢- صكوك الإعذارات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة. ٣- صحائف الدعاوى القضائية. ٤- عقود الإيجار المسجلة. ٥- المستندات الموثقة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧