القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20/ت/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز لكل من ملك الحق الشفعية أن يقدم الطعين بالتأثير بإعلان رقمي في السجل العقاري. ٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب ترميدة ما يفيد حصول التأثير بإعلان الرقمي في الأخد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٧