Executive Regulations of the Real Estate Registration Law 2022
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20/ت/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز لكل من ملك الحق الشفعية أن يقدم الطعين بالتأثير بإعلان رقمي في السجل العقاري.
٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب ترميدة ما يفيد حصول التأثير بإعلان الرقمي في الأخد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد