The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر باقراره مرسوم ملكي يحدد إيراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبة تنفيذها للديوان العام للمحاسبة والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد