The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
أعد تبويب مواد اللائحة وهي إحاطة بصيغة أفضل لجميع شؤون الجامعات ولم/١٤٤٢ه/٤/١٤، كما غدد المسئول إليه، (مقر الجامعة، مؤسسة التدريب المهني، وزارة المالية، وزارة المالية والأوقاف الوطنية، نظام تأمين الممتلكات ونفيد مشروعاتها) لتنفيذ معاييرها.
"غدد هذه المواد فوق مراس شؤون الجامعات رقم (١/١٤٤٢ه) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤."
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد