The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون إيرادات الجامعة من:
١. الامتادات التي تحصل بها من الدولة.
٢. التبرعات، المنح، والوصايا، والأوقاف.
٣. ريع الملاحق، ومنتج عن التصرف فيها أو استثمارها.
٤. الإيرادات الناجمة عن بيع أو استئجار أصول أو منتجاتها.
٥. أي عائد تنتج بها بمشاريع البحث، أو الدراسات، أو الخدمات العلمية أو الاستشارية أو الممارسة أو الخدمات الأخرى.
مقابل مبالغ المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد