القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون إيرادات الجامعة من: ١. الامتادات التي تحصل بها من الدولة. ٢. التبرعات، المنح، والوصايا، والأوقاف. ٣. ريع الملاحق، ومنتج عن التصرف فيها أو استثمارها. ٤. الإيرادات الناجمة عن بيع أو استئجار أصول أو منتجاتها. ٥. أي عائد تنتج بها بمشاريع البحث، أو الدراسات، أو الخدمات العلمية أو الاستشارية أو الممارسة أو الخدمات الأخرى. مقابل مبالغ المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤