القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبدأ العمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهرين من تاريخ الموافقة عليها. أصبت هذه المادة توج به قرار مجلس خؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤) وتاريخ ١٨/١٩ المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات ملحق بتعديل المادتين (٤٢) و (٤٢) سبق مجلس التعليم العالي أن اتخذ قرارا (١٤١٩/١٢/٢) المتقد إلى الجلسة (الثانية عشرة) المقودة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٩ ه التناضي بتعديل أحكام المادتين (٤٢) و (٤٢) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات. وذي رفع القرار المقام السامي لمبدئية عمل مدير عام الشؤون الوزارة رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢ بتاريخ ١٤١٩/١٢/٢ من مجلس الوزراء. إن مجلس التعليم العالي المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١١٢٦/١٣٦٦) وتاريخ ١٤١٩/٩/٨ الهشتلة على قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٤١٩/٩/١٥. ويدخل أحكام المادتين (٤٢) و (٤٢) من لائحة الشؤون المالية في الجامعات بتعديل مخاطات الطلاب في الجامعات. وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٤١٩/٩/١٥، صالح الذكر. إعاده تطبيق المخاطات بتطبيق بمخاطات التعليم العالي بتعديل المادة بحيث لا تصرف في المحلات الطلاب في الجامعات. وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٤١٩/٩/١٥، صالح الذكر. ملاحظات الطلاب في الجامعات. وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٤١٩/٩/١٥، صالح الذكر. المراجع: مجلس شؤون الجامعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤