القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لجامعة استثمار أصولها الثابتة، أو أموالها، أو منتجاتها، أو أموال غير، حسب الاستثمار، أو المقتنعة، أو أموال، أو ما تقرر استثماره من أموال، حسب الاستثمار. ٢. ألا يتأثر الاستثمار على دراسة جديد اقتصادية منهجية. ٢. تشكل يقار بر مجلس الجامعة للاستثمار، تكون ميثقة منه وتلابعه له عرضها الإشراف على استثمارات الجامعة، وإعداد خطة الاستثمار السنوية. ٣. تتألف لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء، على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، يكون رئيسها من أعضاء مجلس الجامعة، ويطلع على الأمن من خارج الجامعة، ويتم تحديد مكافآتهم بقرار التشكل يحد أقصى (٦٠٠٠) ستون ألف ريال لكل عضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤