القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجامعة أو مركز البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية تابع لها، القيام بدراسات، أو خدمات علمية أو استشارية، أو تقديم برامج دراسية، أو تدريبية، أو أكاديمية إقامة المقررات، والندوات، وورش العمل، والمقابلات، أو توفير الكتبات الأكاديمية والإدارية واللغوية لجهات أخرى سعودية، أو غير سعودية لمصلحة مكابل مبالغ مالية، وتدريج عائداتها المالية باسم الجامعة، أو غيرها سعودية مستقلة إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها، ويصرف منه إلى الأغراض الآتية: ١. تطوير البحث العلمي، والخدمات العلمية، والتدريبية في الجامعة، وفنا لتقديم الإيرادات ٢. الصرف على تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلمية المكلفة أنفا وفق الإجراءات والقواعد الآتية: ١. اتعام الجامعة بإجراء البحث، والخدمات العلمية، وخدمات التميز، أو بأسلوب العمل المعتمد أو الإجزئي أو لأغراض محددة، بجهاز أحد، بموجب عقد، أو اتفاق مكتوب، يحدد فيها الغرض، والطريقة، والمدة، وقيمة الإنجاز، ومبرراته، وتكتيفه، وطريقة الدفع، وإعداد المشاركين، والمشرف على المشروع، مع مراعاة تجانس تخصص المشاركين مع طبيعة. ب. يجدد مجلس المعهد أو المركز ميزانية المشروع بما فيها كافة التكاليف التقديرية المباشرة، وغير المباشرة، سواء كانت واقعة أو تقديرية، بما في ذلك أتعاب المستشارين، ونفقاتهم، وتكاليف تنفيذ الأعمال اللازمة من الطرف المتعاقد من الباطن، على الأقل بمبلغ اللجامعة عن (١/١٠) عشرة بالمئة من ميزانية المشروع. ج. تجحز التكاليف حسب الشروط المعتمدة في العقود، والاتفاقات المكتوبة، وتودع في الحساب المستقل لمنه على أوجه الصرف المحددة. د. يتم تدبير مبالغ العقود المستمرة سنويا حتى الانتهاء من تنفيذ المشاريع فنيا، وماليا، ويقدم تقرير بها نصف سنوي للمراجعة. * عقدت هذه المادة بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات الإدارة العامة General Secretary المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات ه. لا يجوز للمعهد أو المركز الدخول إلى بغض قصد صرف منها على موظفي الجهة المتعاقد. و لا يجوز ل رئيس الجامعة أو وكلاء الجامعة أو عميد المعهد أو وكلاء المعهد أو مدير المركز أو منسوبي المعهد أو المركز المشاركات في مشاريع المعهد أو المركز. ز. يتفاضى عميد المعهد ووكلاؤه أو مدير المركز من أعضاء هيئة التدريس بالمكلفين مكافأة شهرية تحدد من مجلس الجامعة لا يتجاوز (٢٠٪) من راتب الشهري الأساسي. ح. مجلس الجامعة بناء على توصية رئيس الجامعة الموافقة على التعاقد مع باحثين، وموظفين من داخل أو خارج الجامعة، للقيام بالمشاريع المشروعة شريطة أن يكون المعنيون متقصرة على فترة تنفيذ العقد أو الدراسة أو البحث. ط. مجلس الجامعة بناء على توصية رئيس الجامعة الموافقة على التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المعهد أو خارجها وذلك لتقديم خدمات الاستشارة، ومصارف السكن، والسفر، والإعاشة، حسب ما يتضمن عليه خدمة المادة المقدمة. ي. يكون صرفن من حساب المستقل بموافقة رئيس الجامعة، على توصية من رئيس الجهة، والاشتري على بموافقة مجلس الجامعة. ل. يجوز لرئيس الجامعة أن يقترح صرف خدمة مستدامة على مشرف بناء على طلب من المشرف، وتوصية من العميد، أو مدير المركز، وفق قواعد صرف السلف بإجماع على أن يتوفي دوريا يتم إعداد إجابات المستشارين وغيرهم، وفي م. مع مراعاة التكاليف الإجمالية لكل برنامج دراسي أو دورة تدريبية، تصرف مكافأة المشاركين في القائمة المحاضرات الدراسية والدورات التدريبية وفق الاتفاقات والعقود. ن. بعد انتهاء البحث، الدراسة، تعد ملكية الأعيان التي يتم تأمينها للجامعة أو تتفق ملكيتها للجهة المتعاقد بإيضاما. مجلس شؤون الجامعات الآلية العامة General Secretary المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات س. على المراقب المالي في الجامعة فحص ومراجعة السجلات الخاصة بالحساب المستقل للبحوث والدراسات والخدمات دوريا ورفع تقرير بذلك لرئيس الجامعة. ع. تراجع المشاريع المستقلة للبحوث، والدراسات، والخدمات، تنص سنويا بواسطة مراجح حسابات الجامعة الخارجى وبعد عناية تقرير بذلك لرفعها لمجلس الجامعة. ي. يراعي في اختبار تكاليف، ومخاطات، والمخاطر، وألواقف، وقضايا، ما يصرف لم من المجلس الجامعة. ي. يجوز قرار من مجلس الجامعة أن يحدد بتفصيل أو من الدراسات، أو البحوث، أو الخدمات المشار إليها في هذه المادة، لأي وحدة من وحدات الجامعة، وفقا لأحكام هذه اللائحة. الفصل التاسع: قواعد التبرعات، والمنح، والواقفات،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤