The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الرابعة والأيريونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان البرنامج للطلاب يطلب سفر خارج مدينة الدراسة، فتصرف له الجامعة بناء على توصية مجلس القسم، والوكالة، وموافقة رئيس الجامعة، تذكير السفرية الضيافة الذهاب، وإيابها، ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد