القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الرابعة والأيريون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان البرنامج للطلاب يطلب سفر خارج مدينة الدراسة، فتصرف له الجامعة بناء على توصية مجلس القسم، والوكالة، وموافقة رئيس الجامعة، تذكير السفرية الضيافة الذهاب، وإيابها، ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤