القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للطالب السعودي منتظم غير الموظف في المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية: ١. المرحلة الجامعية: - مكافأة شهرية مقدرة (١٠٠) ألف ريال، للطلاب في التخصصات العلمية، و (٨٥٠) ثمانمائة وخمسين ريالا، للطلاب في التخصصات الطبية. ٢. إعانة مالية شهرية للطالب المكفوف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل فوازي وسائل معيشة. ٣. مكافأة امتياز مقدرة (١٠٠) ألف ريال للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز في كل عام دراسي. دراسي: - مكافأة شهرية مقدرة (٩٠٠) ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤