القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به غير أموال الجامعة، وسجل أموال توجد فيه تعتبر ملكا للجامعة، وهل وجد عنه فإنه يكون أمين الصندوق عنه. ٢. مع عدم الإخلال بمرافقة المدير العام للجامعة على مدير الإدارة المالية، والمراقب المالي، أن يقوموا بزيارات دورية لمحافظة للصندوق موقعه، وتحرير محضر بذلك، وتسجيله في يومية الصندوق، ورفع صورة من المحضر لرئيس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤