The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به غير أموال الجامعة، وسجل أموال توجد فيه تعتبر ملكا للجامعة، وهل وجد عنه فإنه يكون أمين الصندوق عنه.
٢. مع عدم الإخلال بمرافقة المدير العام للجامعة على مدير الإدارة المالية، والمراقب المالي، أن يقوموا بزيارات دورية لمحافظة للصندوق موقعه، وتحرير محضر بذلك، وتسجيله في يومية الصندوق، ورفع صورة من المحضر لرئيس الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد