القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون للجامعة نظام محاسبي يتفق مع التعليمات المالية للميزانية والحسابات، ويتوافر فيه جميع عناصر الرقابة الداخلية، ويساعد على إعطاء التقرير اللازمة، والجهات المختصة. ٢. يعتمد مجلس الجامعة، بتوصية من لجنة المراجعة، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المعد من الجامعة بما يطبق مع أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤