القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراجع الحسابات الخارجية مراجعة، وتدقيق الحسابات الختامية للمؤسسة المذكورة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الجامعة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهائها السنة المالية، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي رأيه إلى المؤتمر المحلي للجامعة، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معاملات يمكن تقديمها إلى إدارة الجامعة، ومقترحاته، وتحليل لجنة المراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤