The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال عدم تمكن مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك إلى رئيس مجلس الجامعة لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة، ويورد رئيس الجامعة ورئيس لجنة المراجعة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد