The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الحادية عشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز حين عمل المراجع الخارجى للجامعات، وبين عضوية أي مجالس من مجلس الجامعة، أو أحد وظائفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد