القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الحادية عشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز حين عمل المراجع الخارجى للجامعات، وبين عضوية أي مجالس من مجلس الجامعة، أو أحد وظائفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤