القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تودع الاعتمادات التي تخصصها الدولة باسمها في البنك المركزي السعودي، أو أحد فروعه في المملكة، ويجوز بموافقة مجلس الجامعة إيداعها في مصرف الجامعة إيداعا ذلك. غدلت هذه المادة موضع قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٤٤٢/٩/١٤٤٢ه). الأمانة العامة السكرتير العام المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات الفصل الثاني: المشتريات والتكليف بالأعمال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤