القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القواعد المنظمة لتأجير المباني الحكومية، والاستجار من الغير، لترئيس الجامعة، أو من ينوبه: المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات الفصل الثالث: المستودعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤