القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم جرد موجودات الجامعة فردا مرة كل سنتين على أقال بواسطة لجنة يشكلها رئيس الجامعة، وذلك لمطابقتها بسجل الأصول، ورفع تقرير بذلك لرئيس الجامعة، وفيما عدا ذلك يطلب by تقديم مستودعات الجامعة فواعد والمستودعات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٢٠١/٢١ وتاريخ ١٤٤١/٨/١١ وهي عليها من تعقيلات. الفصل الرابع: التحصيل والصرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤