القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لترئيس الجامعة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، الصلاحيات الآتية: ١. طرح المناقصات العامة للمشتريات، والأعمال، والبت فيها، بما لا يتجاوز خمسة عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون للرئيس مجلس الجامعة. ٢. التكليف بالمشاريع لتنفيذ الأعمال، والمشايير، يحدد مليون ريال. ٣. قبول العطاء الوحيد في حدود الموازنة العامة مما هو داخل في صلاحيته، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤