The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لترئيس الجامعة فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالأعمال، الصلاحيات الآتية:
١. طرح المناقصات العامة للمشتريات، والأعمال، والبت فيها، بما لا يتجاوز خمسة عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون للرئيس مجلس الجامعة.
٢. التكليف بالمشاريع لتنفيذ الأعمال، والمشايير، يحدد مليون ريال.
٣. قبول العطاء الوحيد في حدود الموازنة العامة مما هو داخل في صلاحيته، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد