القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس الجامعة أن يفوض صلاحياته المالية المتعلقة بالمشتريات والتكليف بالأعمال، لوكلاء الجامعة، ومديري المباحث، ورؤساء الأقسام، وغيرهم بالجامعة وفق نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، على أن يكون التوثيق حسب مسؤولية الشخص المفوض إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤