The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس الجامعة أن يفوض صلاحياته المالية المتعلقة بالمشتريات والتكليف بالأعمال، لوكلاء الجامعة، ومديري المباحث، ورؤساء الأقسام، وغيرهم بالجامعة وفق نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، على أن يكون التوثيق حسب مسؤولية الشخص المفوض إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد