The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز صرف سلفة مستندية لكل كلية أو معهد أو مدرسة، أو إدارة في الجامعة، يقرر من رئيس الجامعة، أو من بصفه بمساعدة، أو مديرز، وتكون السلفة في عهدة أمناء الصندوق، أو مأموري الصرف، أو مدير الإدارة، ويتم ذلك وفقا لقواعد التفيد الميزانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد