القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز صرف سلفة مستندية لكل كلية أو معهد أو مدرسة، أو إدارة في الجامعة، يقرر من رئيس الجامعة، أو من بصفه بمساعدة، أو مديرز، وتكون السلفة في عهدة أمناء الصندوق، أو مأموري الصرف، أو مدير الإدارة، ويتم ذلك وفقا لقواعد التفيد الميزانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤