The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة، تحصل الإيرادات في حساب أو أكثر بأي من البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من الحساب أو الحسابات وفقا لحساب هذه اللائحة.
* غدبت هذه المادة الوقت غير (١٨) (١٧) وهي محل عمل عنوان رقم (١٤٤١/٦).
* وتاريخ ١٤٤١/٨/١١.
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
الفصل الخامس: الرقابة المالية
- الرقابة المالية قبل الصرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد