القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة، تحصل الإيرادات في حساب أو أكثر بأي من البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من الحساب أو الحسابات وفقا لحساب هذه اللائحة. * غدبت هذه المادة الوقت غير (١٨) (١٧) وهي محل عمل عنوان رقم (١٤٤١/٦). * وتاريخ ١٤٤١/٨/١١. المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات الفصل الخامس: الرقابة المالية - الرقابة المالية قبل الصرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤