القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى قيم يختار مراقب مالي، أو مساعداه له، أن يكون سعودي الجنسية، متصلا بالأمانة، ونقاء السيرة، ويتوافر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي، والخبرة العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤