The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى قيم يختار مراقب مالي، أو مساعداه له، أن يكون سعودي الجنسية، متصلا بالأمانة، ونقاء السيرة، ويتوافر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي، والخبرة العملية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد