The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، أو بحوالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد