القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، أو بحوالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤