القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المراقب المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانية الجامعة، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالإجازة باقتراح الصرف، وعليه أن توقيع المستندات وإذا أجه من مخالفة لقواعد الميزانية المعتمدة للجامعة، واللوائح المعطلة السارية، أو المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات التعليمات المالية للميزانية والحسابات مع بيان أسباب الامتياز كتابة، وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي، ومدير الشؤون المالية، يرفع الأمر لرئيس الجامعة متضمنا الرأي، وفرار رئيس الجامعة في هذا الشأن واجب التقييد، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار رئيس الجامعة فعليه (بعد التقييد) إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الجامعة، وقراره في ذلك نهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤