The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية قد تمت وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد