The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجامعة إلا بموجب مستندات، أو بموجب بدل فاقد، فتمم ذلك وفقا للقراءات والتعليمات السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد