القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجامعة إلا بموجب مستندات، أو بموجب بدل فاقد، فتمم ذلك وفقا للقراءات والتعليمات السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤